16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٧٩٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (١)، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذاً. لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.
فَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ⦗٣٢٤⦘
وَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.
فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَاّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (٢)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. فَسَمِعُوا صَوْتاً يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا (٣) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (٤)، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ ﷺ.
الجنائز: ٢٧
(١) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال».
(٢) بهامش الأصل «شيئاً ما نسيته، ما قبض الله نبياً قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا)».
(٣) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا».
(٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.
« .. أفذاذاً» أي: صفّاً صفّاً ليس لهم إمام، الزرقاني ٢: ٩١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ في الجنائز، كلهم عن مالك به.