16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٧٦١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ؛ (١) أَنَّهُ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ .
الجنائز: ٧
(١) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح»، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن». وفي ق: «العاص». وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبد الرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح». وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٤ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٥ في الجنائز، كلهم عن مالك به.