16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١١٨٠١ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بْنِ مُعَطَّلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: إِنَّ صَفْوَانَ يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَيَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَلَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: " مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ " قَالَ: أَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا أَنْ تَصُومَ. قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي أَضْرِبُهَا عَلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْ، فَتُعَطِّلُنِي. قَالَ: " لَوْ قَرَأَهَا النَّاسُ مَا ضَرَّكَ ". وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي ثَقِيلُ الرَّأْسِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ (١) بَيْتٍ يُعْرَفُونَ بِذَاكَ، بِثِقَلِ الرُّؤُوسِ. قَالَ: " فَإِذَا قُمْتَ
= محمد: هو التميمي العنبري.
وأخرجه الطيالسي (٢١٧٨)، والبخاري (٣٤٥٦) و (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩)، وابن أبي عاصم في "السنة" (٧٤)، وابن حبان (٦٧٠٣)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/ ١٥٥، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٩٦) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وسيأتي برقم (١١٨٩٧)، وسيكرر برقم (١١٨٤٣).
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف ٢/ ٣٢٧.
وعن شداد بن أوس، سيرد ٤/ ١٢٥.
وعن أبي واقد الليثي، سيرد ٥/ ٢١٨.
وعن سهل بن سعد، سيرد ٥/ ٣٤٠.
(١) في (ق): وإنا أهل ..