16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
وَقَالَ (١) سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (٢).
١١٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ، وَالنِّبَاذِ (٣).
(١) في (ظ ٤): قال. دون واو.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل فُليح، وهو ابن سليمان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح، يونس: هو ابن محمد المؤدب، وسُريج: هو ابن النعمان أبو الحسين الجوهري اللؤلؤي البغدادي.
وقوله: نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين، سلف تخريجه برقم (١١٠٣٣).
وقوله: نهى عن صيامين، سلف برقم (١١٠٤٠).
وقوله: نهى عن لبستين، سلف برقم (١١٠٢٢).
وسلف الحديث مختصراً برقم (١١٠٣٣)، وذكرنا هناك مكرراته.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي.
وأخرجه البخاري (٢١٤٧) عن عياش بن الوليد، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد. وفيه: الملامسة والمنابذة، بدل: اللماس والنباذ، وهما بمعنى.
وقد سلف برقم (١١٠٢٢).
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر.
والملامسة: أن يلمس الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه، إذا مسَّه وجب البيع.
واللِّبْسَتان اللتان نهى عنهما، سلف ذكرهما برقم (١١٠٢٢).
وانظر "فتح الباري" ٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠، ففيه تفصيل نفيس.