Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
١١٥٦٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: " لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ شَيْئًا (١)
= سعيد، وحماد الراوي عن إبراهيم: هو ابن أبي سليمان الأشعري، ثقة، روى له مسلم مقروناً، وقال أحمد: لكن حماد -يعني ابن سلمة- عنده عنه تخليط. قلنا: وهو الراوي عنه هنا. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، روى له أبو داود في كتاب "التفرد"، والنسائي، وهو ثقة. وقوله: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. أخرجه أبو داود في "المراسيل" (١٨١)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/ ١٢٠ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، به. وأخرجه موقوفاً النسائي في "المجتبى" ٧/ ٣١ - ٣٢، وفي "الكبرى" (٤٦٧٣) من طريق شعبة، عن حماد: وهو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن أبي سعيد قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (١١١٨). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٩٧، وقال: رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفاً، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. وسيأتي بالأرقام (١١٦٤٩) و (١١٦٧٦). والنهي عن النجش له شاهد من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح برقم (٤٥٣١)، وذكرنا هناك أحاديث الباب. والنهي عن اللمس سلف بإسنادٍ صحيح برقم (١١٠٢٢). والنهي عن إلقاء الحجر، له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٥١٣)، وقد سلف ٢/ ٢٥٠. (١) في النسخ: شيء، وضبب فوقها في (س) و (ظ ٤).

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies