16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
مِنْ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ (١) كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ " حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ (٢) لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ (٣).
١١٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْبَعًا، فَأَعْجَبْنَنِي، وَأَيْنَقْنَنِي - قَالَ عَفَّانُ: وَآنَقْنَنِي -: نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ - قَالَ عَفَّانُ: أَوْ لَيْلَتَيْنِ - إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ.
وَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ.
(١) في (ظ ٤): مَنْ (دون واو)، وأشير إلى "الواو" في (س) و (ص) أنها نسخة.
(٢) في (ظ ٤): أنه، وهو الموافق لرواية مسلم.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
وأخرجه مسلم (١٧٢٨)، وأبو داود (١٦٦٣)، وأبو يعلى (١٠٦٤)، وابن حبان (٥٤١٩)، والبيهقي في "السنن" ٤/ ١٨٢ و ١٠/ ٣، وفي "الشعب" (٣٣٨٧)، وفي "الآداب" (٨١٤)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٨٥) من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإِسناد.
قال السندي: قوله: يصرف راحلته: كأنه تعرض للسؤال على ألطف وجه.
قوله: "فليعد"، أي: فليعط من لا ظهر له.