16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رِوَايَةً، وَقَالَ (١) مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: " الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - قَالَ -: هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " (٢).
١١٠٢٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ
(١) في (ظ ٤) و (ص): قال، (دون واو).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/ ١٣٣ - ١٣٤ (ترتيب السندي)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٣٠٧)، والحميدي (٧٣٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٢، والبخاري (٨٥٨) و (٢٦٦٥)، وابن ماجه (١٠٨٩)، والدارمي ١/ ٣٦١، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٨٤)، وأبو يعلى (٩٧٨) و (١١٢٧)، وابن خزيمة (١٧٤٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١١٦، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٤٢)، وابن حبان (١٢٢٩)، والطبراني في "الصغير" (١١٥٥) من طرق عن صفوان، به.
وسيأتي بالأرقام (١١٢٥٠) و (١١٥٧٨) و (١١٦٢٥) و (١١٦٥٨)، وانظر (١١٧٦٨).
وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر في الرواية برقم (٤٤٦٦).
قال السندي: قوله: "هو واجب على كل محتلم"، أي: بالغ، قيل: كان كذلك فنسخ، أو معنى "واجب" أنه أمر مؤكد، والجمهور على أنه سنة.