16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٠٥١٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ، وَقَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (١).
١٠٥١١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ
= وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٩٩، وفي "السنن المأثورة" (٤٩٩)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤٠) و (٥٧٩٢)، والبيهقي في "المعرفة" ١/ ٩١ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن أبي شيبة ١٢/ ١٥٧ عن محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة، به.
وانظر ما سلف برقم (٨١٦٩).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وهو عند المصنف في "الأشربة" (١٩٦) مختصراً.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ١١٥، وابن ماجه (٣٤٠١)، والنسائي ٨/ ٢٩٧، وابن الجارود (٨٥٨)، وأبو يعلى (٥٩٤٤)، وابن حبان (٥٤٠٨)، والبغوي (٣٠٢٧)، من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد- وليس في رواية ابن أبي شيبة قوله: "كل مسكر حرام".
وانظر ما سلف بالأرقام (٧٢٨٨) و (٩٥٣٩).
المزفَّت: المطلي بالزِّفت، ويقال له: المقيَّر.
والنَّقِير: أصل النخلة يُنقَر (أي: يُحفَر) وسطه ثم يُنبَذ فيه التمر.
والحَنْتَم: جمعه حَناتم، وهي الجرار الخُضْر.
والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ كما سلف بيانه عند الحديث رقم (٧٢٨٨).