16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
١٠٣٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " (١).
= المزي: رواه [أي النسائي] عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن أشعث، ولم ينسبه عن محمد بن عمير، به، ولم يذكر البيعتين. وعن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهى عن لبستين، فذكره، وثم ينسب أشعث ولا محمداً.
وقال في "الأطراف" (يعني أبا القاسم ابن عساكر في "أطرافه"): عن خالد، عن أشعث بن عبد الملك، ومحمد الذي في الإِسناد الثاني يشبه أن يكون محمد بن سيرين، والله أعلم. اهـ.
وسيأتي مختصراً بقصة النهي عن البيعتين فقط من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة برقم (١٠٧٥٠).
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٧٨٨٠)، والبخاري (١٩٩٣)، ومسلم (١٥١١) (٢)، والبيهقي ٥/ ٣٤١ من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. واقتصر مسلم والبيهقي على قصة النهي عن البيعتين، بلفط: نُهي عن بيعتين: الملامسة والمنابَذة. وجاء تفسيرهما عندهما وعند عبد الرزاق في هذا الطريق بما نصه: أما المُلامَسة: فأن يَلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمُّل، والمنابذةُ: أن يَنْبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه إلى الآخر، ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه.
قلنا: وأما الإِلقاء الذي جاء هنا في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، فالمراد به النِّباذ نفسه كما جاء في الرواية الآتية عنه برقم (١٠٧٥٠)، وهو أن يقول: أَلقِ إليَّ بثوبك، وأُلقي إليك بثوبي.
وانظر ما سلف برقم (٨٢٥١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٧٧٣١).