16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٩٩٥١ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ " (١).
٩٩٥٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " (٢).
= وأخرجه ابن جرير الطبري ٢٧/ ١٨٣ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٥٢٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ١٨، والنسائي ٦/ ٧٣، والطحاوي ٣/ ٤.
وأخرجه الشافعي ١/ ١٨، وكذا الطحاوي ٣/ ٤ من طريق عبد الله بن وهب، كلاهما (الشافعي وابن وهب) عن أبي الزناد، عن الأعرج، به.
وأخرجه أبو يعلى (٦٣١٧)، والطحاوي ٣/ ٤ من طريقين آخرين عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -وزادا في آخره: "حتى ينكح أو يترك"، وزاد أبو يعلى وحده في أوله: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه".
وانظر ما سلف برقم (٧٢٤٨).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٥٣٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ١٨، والدارمي (٢١٧٩)، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣)، والنسائي ٦/ ٩٦، وابن حبان (٤١١٣) و (٤١١٥)، والبيهقي ٧/ ١٦٥، والبغوي (٢٢٧٧).
وأخرجه سعيد بن منصور (٦٥٤)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" =