16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٩٦٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو -، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ ﷿ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ: عَلِيمٌ حَكِيمٌ، غَفُورٌ رَحِيمٌ " (١).
= به.
وانظر ما سلف برقم (٨٤١٦).
وفي الباب عن أخت حذيفة، سيأتي ٥/ ٣٩٨ و ٦/ ٣٥٧. وهو ضعيف.
وعن أسماء بنت يزيد، سيأتي ٦/ ٤٥٥. وهو ضعيف.
وعن ثوبان مولى رسول الله ﷺ عند النسائي ٨/ ١٥٨، والطحاوي (٤٨١٢).
وعن عائشة عند النسائي ٨/ ١٥٩، والطحاوي (٤٨٠٣).
قال السندي في حاشيته على النسائي ٨/ ١٥٧: هذا منسوخ بحديث: "إن هذين حرام على ذكور أمتي حِلٌّ لإِناثها"، قال ابن شاهين في "ناسخه": كان في أول الأمر تلبس الرجال خواتيمَ الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه رسولُ الله ﷺ للنساء دون الرجال، فصار ما كان على النساء من الحظر مباحاً لهن، فنَسَخَت الإباحةُ الحظرَ، وحكى النوويُّ في "شرح مسلم" ١٤/ ٣٢ - ٣٣ إجماع المسلمين على ذلك.
وانظر "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٢٩٥ وما بعده.
قولها: "طوق من ذهب"، قال السندي: أي: عندي طوق من ذهب، أي: ما جزاؤه؟
وقولها: "صَلِفَت عنده": ضُبطت بكسر اللام، أي: صارت قليلة الحظِّ عنده، ثقيلة عليه، بغيضة لديه.
وقوله: "تصفِّرهما" من التصفير، أي: فيكون لونهما كلون الذهب.
(١) إسناده حسن. وانظر (٨٣٩٠).