16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٨٧٢٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا مَعْشَرَ بَنِي
= والثالث برقم (٧٣٢٤).
وأخرج القسم الرابع منه -وهو حق الإِبل- البخاري (٢٣٧٨) من طريق محمد بن فليح، عن أبيه فليح بن سليمان، بهذا الإِسناد.
وأخرج القسم نفسه ضمن حديثٍ البخاريُّ (١٤٠٢)، والنسائي ٥/ ٢٣ - ٢٥ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أيضاً مسلم (٩٨٧) (٢٤)، وأبو داود (١٦٥٩)، والبيهقي ٤/ ١٨٣، والبغوي (١٥٦٢) من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. رواية مسلم ضمن حديث.
وفي باب حلب الإبل يوم ورودها الماء عن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/ ١٤.
وعن جابر عند مسلم (٩٨٨) (٢٨)، وسيأتي في "المسند" ٣/ ٣٢١.
قوله: "ومن حق الإِبل أن تحلب على الماء"، قال العيني في "عمدة القاري" ٨/ ٢٥١: أي: لتُسقى ألبانها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء، ولأن فيه الرفق على الماشية، لأنه أهون لها، وأوسع عليها، وقال ابن بطال: يريد حق الكرم والمواساة وشريف الأخلاق، لا أن ذلك فرض، وكانت عادة العرب التصدق باللبن على الماء، فكان الضعفاء يرصدون ذلك منهم، قال: والحق حقان: فرض عين، وغيره، فالحلب من الحقوق التي هي من مكارم الأخلاق. وقال ابن التين: وقيل: كان هذا قبل فرض الزكاة.