Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٨٦١٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ أَفْضَلُ أَجْرًا عَنِ الْمَسْجِدِ " (٢).
= محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. بلفظ: "من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله". وإبراهيم الغسيلي قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. وانظر حديث ابن عمر الذى سلف برقم (٤٨٨٠)، وذكرت شواهده هناك. قوله: "من احتكر حُكْرة"، قال السندي: في "القاموس": الحُكرة بالضم: اسم من الاحتكار، وأصله الجمع والإِمساك، أي: اختزن طعاماً وحبسه ليقلَّ فيغلو. "يُغلي" من أغلاه، والمجرد منه غلا يغلو: ضد رخص. "فهو خاطئ": أي: آثم. قال النووي في "شرح مسلم" ١١/ ٤٣: قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة، ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته، أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار، ولا تحريمَ فيه، ثم قال: والحكمة في تحريمه دفع الضرر عن عامة الناس. (١) في (م) و (س): وأخبرني، وضبب عليها في (س). (٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مهران لم يرو عنه غيرُ ابن أبي ذئب -واسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث-، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين، وقال الدارقطني: يعتبر به، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies