16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٧٣٨٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ - يَعْنِي وَهْبًا -، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ (١).
= لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيهاً بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالاً، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان وهو مباح.
قلنا: وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سلف في "المسند" برقم (٦٧٧١)، وقد ذُكِرت عنده سائر شواهده، فانظرها هناك.
قوله: "لا وربّ هذا البيت": قال السندي: كلمة "لا" زائدة لتأكيد القَسَم كما في قوله تعالى: ﴿لا أُقسم﴾، والبيت: الكعبةُ، ولعله قاله عند الكعبة (وهذا أظهر لكون الراوي عنه مكياً)، أو لعله أشار إليها لظهورها وتعينها بحيث كأنها مشاهَدَةٌ.
وقوله: "صيام يوم الجمعة"، قال: أي: مفرداً.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخو وهب بن منبه: هو همام بن منبه.
وأخرجه الدارمي (٤٨٣)، والبخاري (١١٣)، والترمذي (٢٦٦٨) و (٣٨٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٥٣)، والطحاوي ٤/ ٣٢٠، وابن حبان (٧١٥٢)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (٣٢٨)، والبيهقي في "المدخل" (١٣٣) و (٧٤٨)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص ٨٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤٨٩)، ومن طريقه أبو بكر المروزي في "العلم" -كما في "الفتح" ١/ ٢٠٧ - ، والبيهقي (٧٥٠)، والخطيب في "تقييد العلم" ص ٨٢ عن معمر، عن همام بن منبه، به.
وسيأتي برقم (٩٢٣١) من طريق مجاهد والمغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.