16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ (١).
٧٣٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ (٢) يُمْسِكَهَا، أَمْسَكَهَا " (٣).
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جَوْس الهِفَّاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، ويحيى -وهو ابن أبي كثير- قد صرَّح بالسماع فيما سيأتي برقم (١٠١١٦).
وأخرجه ابن ماجه (١٢٤٥)، والنسائي ٣/ ١٠، وابن الجارود (٢١٣)، وابن خزيمة (٨٦٩)، والبيهقي في "المعرفة" (١٠٤١) و (١٠٤٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (٧١٧٨).
(٢) لفظة "أن" أثبتناها من (ظ ٣) و (عس).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين
وأخرجه الحميدي (١٠٢٩)، ومسلم (١٥٢٤) (٢٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وابن الجارود (٥٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد - زاد فيه: "ومعها صاع من تمر، لا سمراءَ" وعند النسائي وحده: "فهو بالخيار ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٧)، وأبو داود (٣٤٤٤)، وأبو يعلى (٦٠٦٥)، والطحاوي ٤/ ١٨ و ١٩، والدارقطني ٣/ ٧٤، والبيهقي ٥/ ٣١٨ - ٣١٩ من طرق عن أيوب، به- وذكروا فيه الزيادة، وهي عند بعضهم بلفظ: "صاع من طعام"، وبعضهم يزيد فيه أيضاً: "ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥)، والترمذي (١٢٥٢)، وابن الجارود (٦٢١)، =