Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٧٢٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ".
= وانظر ما سيأتي برقم (٧٤٥٦) و (٧٧٢٧) و (٧٨٥٨) و (٨١٠٠) و (٨٢٢٥) و (٨٥٠٤) و (٩٢٢٢) و (٩٣١٠) و (٩٣٣٤) و (٩٥١٨) و (٩٩٢٧) و (٩٩٥١) و (١٠٠٠٤) و (١٠٣٤٦) و (١٠٥١٦) و (١٠٦٤٩) و (١٠٧٩٦). وفي الباب عن عبد الله بن عباس، سلف برقم (٣٤٨٢)، وذُكرت شواهده هناك. ونزيد على شواهده هنا عن أبي سعيد الخدري، وسيأتي ٣/ ٥٩. قوله: "لبادٍ" قال السندي: لبدوي، وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعاً له بأن يكون دلَّالاً له، وذلك يتضمنُ الضررَ في حقّ الحاضرين، فإنه لو تُرك البادي لكان عادةً باعه رخيصاً. وقوله: "أو يتناجشوا"، قال: النَّجْش -بفتح فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليروِّجَها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغتر بذلك غيره، وجيء بالتفاعل، لأن التجار يتعارضون، فيفعل هذا يصاحبه على أن يكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلاً عن أن يفعل بَدْءاً. وقوله: "ولا تسأَل"، قال: الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي، قيل: هو نَهْي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطبَ طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد: الأخت في الدِّين، وفي التعبير باسمِ الأخت، تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه، وكذا التعبيرُ باسم الأخ فيما سبق. وقوله: "لتكتفئ"، قال: افتعال من "كَفَأ " بالهمزة، أي: لتكبَّ ما في إنائها من الخير، وهو علة للسؤال، والمراد أنها لا تسأل طلاقها لتصرف به مالَها من النفقة والكسوة من الزوج عنها.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies