16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُل (١) كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ " (٢).
(١) في (م): إلا رجلاً، بالنصب، والمثبت من عامة أصولنا الخطية. ولفظ البخاري والطحاوي: إلا أن يكون رجل. وفي (ظ ٣): ولا بيومين.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدَّستُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه الدارمي (١٦٨٩) عن وهب بن جرير، والبخاري (١٩١٤)، وأبو داود (٢٣٣٥)، والطحاوي ٢/ ٨٤، والبيهقي ٤/ ٢٠٧ من طريق مسلم بن إبراهيم، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/ ٢٨٢ من طريق عبد العزيز بن أبان، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (٥٧)، والشافعي في "المسند" ١/ ٢٧٥، وفي "السنن المأثورة" (٣٤٣)، ومسلم (١٠٨٢)، وابن ماجه (١٦٥٠)، والنسائي ٤/ ١٤٩، وأبو يعلى (٥٩٩٩) و (٦٠٣٠)، والطحاوي ٢/ ٨٤، وابن حبان (٣٥٨٦)، والبيهقي ٤/ ٢٠٧، والبغوي (١٧١٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيأتي برقم (٧٧٧٩) و (٨٥٧٥) و (٩٢٨٧) و (٩٦٥٤) و (١٠١٨٤) و (١٠٤٥١) و (١٠٦٦٢) و (١٠٧٥٥).
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٢٣٢٧)، والبيهقي ٤/ ٢٠٧.
"بيومٍ"، قال السندي: أي: يصم بيومٍ، والباء للتعدية.
وقوله: "إلا رجلٌ"، قال: استثناء من فاعل "لا تقدموا"، ورفعه على البَدَلية، أي: إلا رجلٌ منكم يعتاد الصوم فليصم عادته وهنا النهي حمله بعضهم على أن يكون بنية رمضانَ، أو لتكثير عدد صيامه، أو على صوم يوم الشك، ولا يخفى أن قوله: "ولا يومين" لا يناسب الحمل على الشك، إذ لا يقع الشك عادة في يومين، والاستثناء بقوله: "إلا أن يكون شيء … الخ"، لا يناسب التأويلات الأُوَل، إذ
لازمِه جواز صوم يوم أو يومين لمن يعتاد بنية رمضان مثلاً، وهذا فاسد، والوَجْه أن =