16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سعيد المقبري، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبي هُريرة. وعبد الله بن سعيد متروك الحديث.
وسيأتي الحديثُ من طريق أبي سلمة برقم (٩٣٢٩) و (٩٦٥٢) و (١٠١٤٩)، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٨١٥٦) و (٨٥٠٢) و (٨٨٨٩) و (٩٠١٥).
وفي الباب عن أنس وجابر وعائشة ستأتي في "المسند" على التوالي ٣/ ١١٠ و ٣٠٠ و ٦/ ٥١، وهي مخرجة في الصحاح.
وعن ابن عمر عند الطحاوي ١/ ٤٠٤.
قال البخاري بإثر الحديث (٦٨٩): قال الحميدي: قوله: "إذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صَلَّى بعد ذلك النبيُّ ﷺ جالساً والناسُ خلفه قياماً، لم يأمُرْهم بالقعود، وإنما يُؤْخَذُ بالآخر من فعل النبي ﷺ.
وقال أبو بكر الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٠٩: قد اختلف أهلُ العلم في الإمامِ يُصلي بالناسِ جالساً مِن مرض، فقالت طائفة: يُصَلُّونَ قعوداً اقتداءً به، وذَهبوا إلى هذه الأحاديثِ، ورأوها محكمةً، وممن فعل ذلك جابرُ بن عبد الله، وأبو هريرة، وأُسَيْدُ بن حُضَير، وبه قال أحمدُ وإسحاق وطائفةٌ من أهل الحديث.
وقالت طائفةٌ: لا يَؤُمُّ القاعدُ القائمين، فإن فعلوا لم يُجزِهِم، وبه قال مالكٌ ومحمدُ بن الحسن، وقال الثوري: تصحُّ صلاةُ الإِمامِ، ولا تصحُّ صلاةُ المأمومين إذا صلوا خَلْفَهُ جلوساً.
وقال أكثر أهل العلم: يُصلون قياماً، ولا يتابعون الإِمامَ في الجلوسِ، ورَأَوْا أنَّ هذه الأحاديثَ منسوخةٌ، وممن ذهبَ إلى ذلك مِن العلماء عبدُ الله بن المبارك والشافعيُّ وأصحابُه، وقد حكينا نحو هذا عن الثوري، ثم ذَكَرَ دليلَ النسخ، وهو حديثُ عائشة المخرَّج في "الصحيحين" أنه ﷺ صلَّى بالناس جالساً، وأبو بكر خلفه قائمٌ، يقتدي أبو بكر بصلاة النبيِّ ﷺ، والناسُ يقتدون بصلاةِ أبي بكرٍ. وانظر "الرسالة" للإِمام الشافعي ص ٢٥٤ - ٢٥٦، و"نصب الراية" للزيلعي ٢/ ٤٢ - ٥٠، و"فتح الباري" لابن حجر ٢/ ١٧٥ - ١٧٨.