16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٧١٢١ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَقَالَ لَهُ: تُقَبِّلْهُ (١) يَا رَسُولَ اللهِ؟! لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ " (٢).
= عبيد، وفي "النهاية" لابن الأثير: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلاًّ منهما مركوز في الأرض، أي: ثابت. والحجة للجمهور تفرقة النبي ﷺ بين المعدن وبين الركاز بواو العطف، فصح أنها غيره.
وقال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" ٣/ ٥٣: والركاز عندنا (يعني الحنفية) يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض سواء، نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن: ما خلق في الأرض، والكنز: ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. وقال الشافعي: الركاز هو الدفين، ولا خمس عنده في المعدن.
(١) في (م): لا تقبِّله، وهو خطأ، وفي (عس): أتقبّله.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، هشيم -وهو ابن بشير- صرح بالتحديث عند الخطيب البغدادي في "تاريخه" فانتفت شبهةُ تدليسه، وقد تُوبع. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه أبو يعلى (٥٨٩٢) و (٥٩٨٣) و (٦١١٣)، والخطيب في "تاريخه" ١٠/ ١٧٧ من طريق هُشيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٩٩٧)، وفي "الأدب المفرد" (٩١)، والبغوي (٣٤٤٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والخطيب في "الأسماء المبهمة" =