16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
وَقَالَ حُسَيْنٌ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ.
= وأورده أحمد برقم (٦٦٩٢) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد، عدا قوله: "لا هجرة بعد الفتح"، و"لا شغار في الإسلام"، ونورد تخريجهما هنا: فقوله:
"لا شغار في الإسلام": أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٦٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
قلنا: روايةُ ابن إسحاق هي الآتية برقم (٧٠٢٦) و (٧٠٢٧)، وصرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث في الثانية منهما، ولم يذكر الهيثمي هذه الطريق التي ليس فيها ابن إسحاق.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر سلف بالأرقام (٤٥٢٦) و (٤٦٩٢) و (٤٩١٨) و (٥٢٨٩) و (٥٦٥٤).
وعن أنس، سيرد ٣/ ١٦٢ و ١٩٧ بإسناد صحيح.
وعن عمران بن الحصين، سيرد ٤/ ٤٢٩ و ٤٣٩، ٤٤٣ بإسناد صحيح.
وعن جابر عند عبد الرزاق (١٠٤٣٢)، ومسلم (١٤١٧).
وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤١٦).
وقوله: "لا هجرة بعد الفتح":
له شاهد من حديث ابن عباس سلف برقم (١٩٩١) بإسناد صحيح.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (١١١٦٧) و ٥/ ١٨٧.
وثالث من حديث مجاشع بن مسعود، سيرد ٣/ ٤٦٨ و ٤٦٩.
ورابع من حديث ابن عمر عند البخاري (٣٨٩٩) و (٤٣٠٩) و (٤٣١٠).
وخامس من حديث عائشة عند البخاري (٣٠٨٠) و (٣٩٠٠)، ومسلم (١٨٦٤).
والشغار: قال ابنُ الأثير: هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغِرْني، أي: زوِّجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر، ويكون بُضْع كل واحدة منهما في =