16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ (١) بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: " لَا، هِيَ حَرَامٌ "، ثُمَّ قَالَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، جَمَلُوهَا (٢)، ثُمَّ بَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا " (٣).
= وانظر الحديث (٦٤٩٣).
(١) في (ظ): تدهن.
(٢) في (ظ): أجملوها، وفي هامشها: جملوها.
(٣) صحيح، وهذا إسناد حسن، أسامة بن زيد -وهو الليثي- مختلف فيه، وخرَّج له مسلم في الشواهد فهو حسن الحديث.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٩٠، ٩١، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الخنزير، وعن مهر البغي، وعن عسْب الفحل، ورجال أحمد ثقات. وإسناد الطبراني حسن.
وفي الباب عن جابر عند البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) (٧١)، سيرد ٣/ ٣٢٦.
وعن عمر سلف برقم (١٧٠)، وهو عند البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢) (٧٢).
وعن ابن عباس سلف برقم (٢٢٢١) و (٢٦٧٨) و (٢٩٦٤).
وعن ابن عمر سلف برقم (٥٩٨٢).
وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣) (٧٣) و (٧٤).
وعن أنس عند عبد الرزاق (١٠٠٥٠) و (١٦٩٧٠)، سيرد ٣/ ٢١٧.
وعن عبد الله بن أبي بكر مرسلاً عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٣١.
قال السندي: قوله: "حرَّم"، أي: كلٌّ منهما، على أن الحاكم هو الله تعالى، والرسول مبين، ويحتمل أن يكون "الرسول" مرفوعاً على انه مبتدأ، خبره مُقَدَّر، أي: بلّغ، والجملة معترضة.
قوله: "ويستصبح بها الناس"، أي: ينورون به مصابيحهم. =