16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً (١).
= ١٠/ ٣٤ بلفظ: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة"، وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٤٩ في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول الله ﷺ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه، قال: وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير.
وقال السندي: ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارةُ، فيمكن أن يكون في الكلام طيٌّ، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها.
وقال المحدث الدهلوي: "فإن تركها كفارتها"، أي: كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث، فهو أمر آخر لازم عليه. انظر "عون المعبود" ٩/ ١٦٥.
(١) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي.
وأخرجه الحاكم ٤/ ٢٣٧ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين، عن كل واحد منهما كبشين اثنين، مثلين متكافئين. قال الذهبي: سوار ضعيف.
وقد سلف مطولاً بنحوه برقم (٦٧١٣)، وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث عائشة، سيرد ٦/ ٣١ و ١٥٨، وصححه ابن حبان (٥٣١٠). =