Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ -، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً (١).
= ١٠/ ٣٤ بلفظ: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة"، وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٤٩ في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول الله ﷺ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه، قال: وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير. وقال السندي: ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارةُ، فيمكن أن يكون في الكلام طيٌّ، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها. وقال المحدث الدهلوي: "فإن تركها كفارتها"، أي: كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث، فهو أمر آخر لازم عليه. انظر "عون المعبود" ٩/ ١٦٥. (١) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي. وأخرجه الحاكم ٤/ ٢٣٧ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين، عن كل واحد منهما كبشين اثنين، مثلين متكافئين. قال الذهبي: سوار ضعيف. وقد سلف مطولاً بنحوه برقم (٦٧١٣)، وإسناده حسن. وله شاهد من حديث عائشة، سيرد ٦/ ٣١ و ١٥٨، وصححه ابن حبان (٥٣١٠). =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies