Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقوله: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم": أخرجه بتمامه أبو داود (١٥٩١) من طريق ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (٧٠٢٤). وقوله: "لا جَلَب ولا جَنَب": أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٣٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، به. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٦٥٤). وآخر صحيح من حديث أنس، سيرد ٣/ ١٦٢ و ١٩٧. وثالث صحيح من حديث عمران بن الحصين، سيرد ٤/ ٤٢٩ و ٤٣٩ و ٤٤٣. ورابع ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني ٤/ ٣٠٤. وقوله: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم": أخرجه الطيالسي (٢٢٦٤) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإِسناد. وسيرد برقم (٦٧٣٠). قوله: "ما كان من حلف في الجاهلية" يعني على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك. وقوله: "وهم يدٌ على من سواهم"، أي: متعاونون، أي: يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً إذا حاربوا من سواهم من الكفرة، لا إذا حارب بعضهم بعضاً. قاله السندي. وقوله: "تكافأ دماؤهم" بهمزة في آخره من الكفء وهو المثل، وأصله تتكافأ بتاءين كما في رواية، حذفت إحداهما، أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع. قوله: "يجير عليهم أدناهم"، يجير: مِنْ أَجار، أي: يؤمِّن، اي: إذا عقد =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies