16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقوله: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم":
أخرجه بتمامه أبو داود (١٥٩١) من طريق ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (٧٠٢٤).
وقوله: "لا جَلَب ولا جَنَب": أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ٢٣٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، به.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٦٥٤).
وآخر صحيح من حديث أنس، سيرد ٣/ ١٦٢ و ١٩٧.
وثالث صحيح من حديث عمران بن الحصين، سيرد ٤/ ٤٢٩ و ٤٣٩ و ٤٤٣.
ورابع ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني ٤/ ٣٠٤.
وقوله: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم":
أخرجه الطيالسي (٢٢٦٤) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإِسناد.
وسيرد برقم (٦٧٣٠).
قوله: "ما كان من حلف في الجاهلية" يعني على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك.
وقوله: "وهم يدٌ على من سواهم"، أي: متعاونون، أي: يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً إذا حاربوا من سواهم من الكفرة، لا إذا حارب بعضهم بعضاً. قاله السندي.
وقوله: "تكافأ دماؤهم" بهمزة في آخره من الكفء وهو المثل، وأصله تتكافأ بتاءين كما في رواية، حذفت إحداهما، أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع.
قوله: "يجير عليهم أدناهم"، يجير: مِنْ أَجار، أي: يؤمِّن، اي: إذا عقد =