16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وهذا الحديث هو أربعة أحاديث:
الأول: في نكاح المرأة بطلاق أخرى، ذكره المجد ابن تيمية في "المنتقى" (٣٥٠٩)، ونسبه لأحمد فقط.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٨) و (٣٩)، سيرد (٧٢٤٨).
الثاني: في بيع الرجل على بيع صاحبه.
له شاهد صحيح من حديث ابن عمر سلف برقم (٤٥٣١).
وآخر من حديث ابي هريرة، سيرد (٧٢٤٨).
وثالث من حديث عقبة بن عامر، سيرد ٤/ ١٤٧.
والحديث الثالث في تأمير أحدهم في السفر:
له شاهد من حديث عمر بن الخطاب، رواه الحاكم ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه القاسم بن مالك المزني مختلف فيه، وقال الذهبي في "الميزان" ٣/ ٣٧٨ بعد أن أورد الحديث: رواه جماعة عن الأعمش ولم يرفعوه.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢٦٠٨)، والبيهقي ٥/ ٢٥٧.
وثالث من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢٦٠٨)، والبيهقي ٥/ ٢٥٧.
والحديث الرابع في التناجي:
له شاهد من حديث ابن مسعود عند البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، سلف برقم (٣٥٦٠).
وآخر من حديث ابن عمر عند مسلم (٢١٨٣)، سلف برقم (٦٢٦٤) و (٦٢٧٠).
وثالث من حديث سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" (٧٠٧٠)، =