Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٦٥٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا إِذَا أَخَذَا مَضَاجِعَهُمَا (١)، فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، لَا يَدْرِي عَطَاءٌ أَيُّهَا (٢) أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَمَامُ الْمِئَةِ (٣)، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: فَمَا
= كثيرة أنه قال: "لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٢٩٨: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. قلنا: خالف هذا الإجماعَ ابنُ حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن" ٦/ ٢٣٨: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتماً، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قَتَلَ، ولهذا كان عمر ﵁ ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسولُ الله ﷺ وأبو بكر ﵁ أربعين، فقتله في الرابعة ليس حداً، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة. وانظر تفصيل المسألة في "فتح الباري" ١٢/ ٧٨ - ٨١، و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم ٦/ ٢٣٨، و"الاعتبار" للحازمي، ص ١٩٩، باب نسخ القتل في حد السكران. (١) في (س) و (ق): مضجعهما. وفي هامشيهما: مضاجعهما. خ. (٢) في (م): أيهما. (٣) في (س) و (ظ): مئة.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies