16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (١).
٦٢٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (٢) فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ [عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " (٣).
٦٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٨٣٩)، وابن الجارود (١٠٤١)، وأبو عوانة ٤/ ٤٥٠، والبيهقي ٣/ ١٢٧ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٦٨).
قوله: "السمع والطاعة"، قال السندي: أي: لأولي الأمر.
"على المرء المسلم": ظاهره وجوب الطاعة في غير المعصية فيلزم صيرورة المباح واجباً بأمر الإِمام، بل وصيرورة المكروه أيضاً إلا أن يقال: المراد بالمعصية ما يعم المكروه، والله تعالى أعلم.
(٢) لفظ: "له" نسخة في هامش (س).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٦/ ٤٨٢، ومسلم (١٥٠١) و ٣/ ١٢٨٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠٦، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ٢٧٩ من طريق عبد الله بن نمير، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" ١٠/ ٢٧٩ من طريق محمد بن عبيد، به. =