16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَقَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢) " (٣).
= مسند عمر بن الخطاب، وانظر (٤٥١٧).
(١) قوله: "كلباً إلا" سقط من (ص).
(٢) في (س) و (ص) و (ظ ١) و (ظ ١٤) و (ق): قيراطين، والمثبت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه.
والحديث أخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٩٦٩ مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى … "، ثم بالأمر بقتل الكلاب.
وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في "المسند" ٢/ ١٤٠ (ترتيب السندي)، والبخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤) (٥٠)، والبيهقي ٦/ ٩، وسلفت برقم (٤٤٧٩) من طريق أيوب، عن نافع.
وأما الأمر بقتل الكلاب، فأخرجه من طريق مالك: الشافعي في "المسند" ٢/ ١٤٠، والدارمي ٢/ ٩٠، والبخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠) (٤٣)، وابن ماجه (٣٢٠٢)، والنسائي ٧/ ١٨٤، وابن حبان (٥٦٤٨)، والبيهقي ٦/ ٨، والبغوي (٢٧٧٨).
وسلف برقم (٤٧٤٤) من طريق إسماعيل بن أمية، عن نافع.
وسلف الحديث بشطريه جميعاً برقم (٥٧٧٥) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع.
وقوله: "ضارية"، قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٠٩: إما للاستعارة على أن "ضارية" صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد، =