Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَقَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا (١) كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢) " (٣).
= مسند عمر بن الخطاب، وانظر (٤٥١٧). (١) قوله: "كلباً إلا" سقط من (ص). (٢) في (س) و (ص) و (ظ ١) و (ظ ١٤) و (ق): قيراطين، والمثبت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر. (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. والحديث أخرجه مالك في "موطئه" ٢/ ٩٦٩ مفرقاً على شطرين، الأول بقوله: "من اقتنى … "، ثم بالأمر بقتل الكلاب. وأما قصة الاقتناء، فأخرجها من طريق مالك: الشافعي في "المسند" ٢/ ١٤٠ (ترتيب السندي)، والبخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥٧٤) (٥٠)، والبيهقي ٦/ ٩، وسلفت برقم (٤٤٧٩) من طريق أيوب، عن نافع. وأما الأمر بقتل الكلاب، فأخرجه من طريق مالك: الشافعي في "المسند" ٢/ ١٤٠، والدارمي ٢/ ٩٠، والبخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠) (٤٣)، وابن ماجه (٣٢٠٢)، والنسائي ٧/ ١٨٤، وابن حبان (٥٦٤٨)، والبيهقي ٦/ ٨، والبغوي (٢٧٧٨). وسلف برقم (٤٧٤٤) من طريق إسماعيل بن أمية، عن نافع. وسلف الحديث بشطريه جميعاً برقم (٥٧٧٥) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع. وقوله: "ضارية"، قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٦٠٩: إما للاستعارة على أن "ضارية" صفة للجماعة الضارين أصحاب الكلاب المعتادة الضارية على الصيد، =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies