16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٥٨٦١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " (١).
٥٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا يَبِيعْ (٢) بَعْضُكُمْ (٣) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (٤).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٧ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (٤٥١٧) و (٥٠٦٤).
(٢) في (ظ ١٤): لا يبع.
(٣) في (ظ ١): أحدكم.
(٤) إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.
وقوله: "نهى عن المزابنة": هو عند الشافعي في "الرسالة" (٩٠٦)، وفي "مسنده" ٢/ ١٥٣٠ (بترتيب السندي)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٥/ ٣٠٧، بهذا الإسناد.
وقوله: "ونهى عن النجش": هو في "مسند" الإِمام الشافعي ٢/ ١٤٥ (بترتيب السندي).
وقد سلف برقم (٤٥٣١).
وقوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في "مسند" الإِمام الشافعي ٢/ ١٤٦ (بترتيب السندي). =