Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٥٨٦١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " (١). ٥٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا يَبِيعْ (٢) بَعْضُكُمْ (٣) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا (٤).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٧ من طريق عفان، بهذا الإسناد. وقرن به وهب بن جرير، وانظر (٤٥١٧) و (٥٠٦٤). (٢) في (ظ ١٤): لا يبع. (٣) في (ظ ١): أحدكم. (٤) إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين. وقوله: "نهى عن المزابنة": هو عند الشافعي في "الرسالة" (٩٠٦)، وفي "مسنده" ٢/ ١٥٣٠ (بترتيب السندي)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٥/ ٣٠٧، بهذا الإسناد. وقوله: "ونهى عن النجش": هو في "مسند" الإِمام الشافعي ٢/ ١٤٥ (بترتيب السندي). وقد سلف برقم (٤٥٣١). وقوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض": هو في "مسند" الإِمام الشافعي ٢/ ١٤٦ (بترتيب السندي). =

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies