16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٥٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَادٌ - يَعْنِي ابْنَ لَقِيطٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا عِنْدَهُ (١)، عَنِ الْمُتْعَةِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (٢) ﷺ زَنَّائِينَ (٣) وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ ".
= بسندٍ واهٍ، قال النووي في "الخلاصة": إنه حديث باطل.
وعن ابن مسعود عند الطبراني أيضاً مثله، وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاً وهو الصواب.
وروى ابنُ سعد عن صفية زوج النبي ﷺ موقوفاً نحو حديث أبي هريرة.
ثم قال الحافظ: وقد تقدم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبوابٍ ٢/ ٤١٠ قول من قال: إنّ المراد بالركعتين اللتين أمر بهما النبي ﷺ سنة الجمعة، والجواب عنه، وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في: "باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر" في أواخر المواقيت ٢/ ٦٣.
وأقوى ما يتمسَّك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، مرفوعاً: "ما من صلاة مفروضةٍ إلا وبين يديها ركعتان"، ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب: "بين كل أذانين صلاة".
وانظر (٤٥٠٦).
(١) جملة: "وأنا عنده" ليست في (ظ ١٤).
(٢) في (ظ ١٤): على عهد محمد ﷺ.
(٣) في هامش (ظ ١٤): زانين.