16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٥٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ، فَلْيُجِبْ "، أَوْ قَالَ: " فَلْيَأْتِهَا "، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا (١).
= وأخرجه البخاري (٣٣٠) و (١٧٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٠٠) من طرف، عن وهيب، به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٩٧) من طريق إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاووساً يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريباً من سنتين (في المطبوع سنين، والمثبت من "الفتح" ٣/ ٥٨٩): لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر، إنه رخص للنساء.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (٤١٩٦)، والترمذي (٩٤٤) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من حج فليكن آخرَ عهده بالبيت إلا الحُيَّض رخص لهن رسول الله ﷺ. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
قلنا: ولهذا الحديث فيمن حاضت بعدما أفاضت، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٢٨: كان ابن عمر يُفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي ﷺ لهن في تركه، فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره.
وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) و ٢/ ٩٦٤، وسيرد ٦/ ٣٩.
وعن ابن عباس عند البخاري (١٧٥٨)، ومسلم (١٣٢٨)، وقد سلف برقم (١٩٩٠).
قوله: "إنها لا تنفر"، قال السندي: أي: الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، =