16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٥٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ " (١).
٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى
= وقوله: "وتمكث الليالي" عطف على شهادة امرأتين، فيمكن أن ينصب بتقدير أن، فإن قلت: كيف يكون ترك الصلاة والصوم سبباً لنقصان الدين حالة الحيض مع أنه من الدين، وهي مكلفة به، ولو صلَّت وصامت لكانت عاصية؟ قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون ترك الصلاة مثل الصلاة في الأجر، ويكفي في نقصان الدين أن يكون ترك الصلاة في الأجر دون الصلاة، فليتأمل.
(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني-، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. عبدُ الله: هو ابن المبارك، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن حبان (٣٣٦٤)، والبيهقي ٤/ ١٩٨، والخطيب في "تاريخه" ٣/ ٤٣٥ من طريقين عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٩٩٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣)، وأبو داود (١٦٤٨)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ٦١، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٣١)، والبيهقي في "السنن" ٤/ ١٩٧، وفي "الشعب" (٣٥٠٥)، والبغوي في "شرح السنة" (١٦١٤) عن نافع، به.
وأخرجه مختصراً ابن حبان (٣٣٦١)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢٣٠) و (١٢٦٠) من طريق عبد الله بن دينار، به.
وانظر (٤٤٧٤)، وسيأتي برقم (٥٧٢٨) و (٦٠٣٩).