16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٥٠٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالُوا: نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ (١).
٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ غَيْرَ حَنِثٍ، أَوْ قَالَ: غَيْرَ حَرَجٍ " (٢).
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/ ١٩٠ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٧٥) عن معمر، ومسلم (١١٩٩) (٧٧)، والطحاوي ٢/ ١٦٦، والبيهقي ٥/ ٢٠٩ من طرق، عن أيوب، به.
وقد سلف برقم (٤٤٦١).
قوله: "إذا أحرمنا"، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر.
قوله: "لا جناح على من قتلهن"، أي: في كل حال أو في أيِّ مكان كان، وهذا العموم مأخوذ من الإِطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧) (٤٩) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وتد سلف بنحوه برقم (٤٤٦٥).
(٢) هو مكرر (٤٥١٠) سنداً ومتناً.