16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا عُيَيْنَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ، فَقَالَ لِي سَالِمٌ: مَا تَصْنَعُ بِهَذِهِ الثِّيَابِ؟ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ " (١).
٣٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ أَسَدٌ بْنُ عُمَرَو، أُرَاهُ عَنِ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ: ثَلاثِينَ حِقَّةً، وَثَلاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ " لَقَتَلْتُكَ (٢).
٣٤٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَيَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَيْسَ لِقَاتِلٍ
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. محمد بن بكر: هو البُرْساني، وعيينة: هو ابن عبد الرحمن بن جَوْشن. وقد تقدم برقم (٣٢١) من طريق آخر بإسناد صحيح.
والخزُّ: هو ما خلط من الحرير بالوَبَر ونحوه.
(٢) حديث حسن، حجاج بن أرطاة -وإن كان يدلِّس عن عمرو بن شعيب- قد توبع. وشيخ أحمد أسد بن عمرو أبو المنذر صدوق صالح الحديث، انظر ترجمته في "الإكمال" (٣١) للحسيني.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤١٠، وعبد بن حميد (٤١)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن أبي عاصم في "الديات": ٦٥، والدارقطني ٣/ ١٤٠، والبيهقي ٨/ ٧٢ من طريقين عن حجاج، بهذا الإِسناد. وانظر (١٤٧).