Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ (١) أَوْ زَرْعٍ (٢). ٤٦٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ
(١) في (ظ ١) و (ظ ١٤) و (م): ثمر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٥١) (١)، وأبو داود (٣٤٠٨) كلاهما عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) (١)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والدارمي ٢/ ٢٧٠، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٣٧ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم (١٥٥١) (٤) (٥) (٦)، وأبو داود (٣٤٠٩) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي برقم (٤٧٣٢) و (٤٧٦٨) و (٤٨٥٤) و (٤٩٤٦) و (٦٤٦٩). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من ربِّ الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أم العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأساً، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولم يرَ بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. وقال السندي: قوله: عامل أهلَ خيبر: كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies