16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٤٦٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ (١) لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ (٢).
= وأخرجه البخاري (٢١٦٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٢٨٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٩٤، -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل" (٣١٥٨) - عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه ابن طهمان (١٨٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٦، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٧ - ٣٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣١٦٤)، وابن حبان (٤٩٨٦) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به، أن رسول الله ﷺ قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه ابن طهمان (١٧٨)، والبخاري (٢١٢٣) و (٢١٦٦)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٥)، والنسائي ٧/ ٢٨٧، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ٣٧، وفي "شرح المشكل" (٣١٥٩) و (٣١٦٠) و (٣١٦٤) من طرق، عن نافع، به. ولفظ بعضهم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيَه ويقبضه". وانظر (٤٥١٧).
(١) في (س) و (ص) وهامش (س) و (ظ ١) و (ق): يبتاعون.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٣٨١) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) (٦)، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٣٤١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. =