16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد ٤/ ٢٣٥.
وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/ ٣٨٥.
وعن الصنابحي سيرد ٤/ ٣٤٨.
وعن سمرة بن جندب سيرد ٥/ ١٥.
وعن أبي ذر سيرد ٥/ ١٦٥.
وعن زيد بن ثابت سيرد ٥/ ١٩٠.
وعن أبي بشير الأنصاري سيرد ٥/ ٢١٦.
وعن أبي أمامة سيرد ٥/ ٢٦٠.
وعن صفوان بن المعطل سيرد ٥/ ٣١٢.
وعن بلال سيرد ٦/ ١٢.
وعن عائشة سيرد ٦/ ١٢٤.
قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعني أن نهيه ﷺ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (٤٨٤٠)، وفيه: "لا يتحيننَّ أحدكم طلوع الشمس … "، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٢/ ٥٩ اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقاً، وعدَّ هذا الحديثَ مفسراً لحديث عمر ﵁ الذي أخرجه البخاري (٥٨١) أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (٥٩١) من أن النبي ﷺ ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة … وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" ٢/ ٦٤.
وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. كما ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/ ٥٩. =