Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٤٦٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ،
= سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر. فذكر نحوه. وعلقه البخاري في "المزارعة" (١٤) باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ، بلفظ: وقال النبي ﷺ لعمر: "تصدق بأصله لا يُباع، ولكن يُنفق ثمره" فتصدَّقَ به. وسيأتي برقم (٥١٧٩) و (٥٩٤٧) و (٦٠٧٨) و (٦٤٦٠). قوله: أرضاً بخيبر، سيأتي في الرواية رقم (٦٠٧٨) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً من يهود بني حارثة، يقال لها ثَمْغ. وقوله: غير متأثل فيه: المتأثلُ هو المتخذ، والتأثل: اتخاذُ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثلةُ كل شيء: أصله … واشتراطُ نفي التأثل يُقوي ما ذهب إليه من قال: المراد مِن قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكلِ لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٥/ ٤٠١ - ٤٠٢. وسيأتي في الرواية رقم (٥١٧٩): غير متمول فيه: يعني غير متخذ منها مالاً، أي: ملكاً، والمراد أنه لا يتملك شيئاً من رقابها. "الفتح" ٥/ ٤٠١. وقال الحافظ فى "الفتح" ٥/ ٤٠٢: قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً فى جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح: أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوله. وقال أبو حنيفة: لا يلزم وخالفه جميعُ أصحابه إلا زفرَ بنَ الهذيل فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيزُ بيعَ الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سَمِعَ هذا من ابنِ عون؟ فحدثه به ابنُ عُليه، فقال: هذا لا يسع أحداً فى خلافُه ولو بلغ أبا حنيفة، لقال به، فرجع عن بيعِ الوقف حتي صار كأنه لا خلاف فيه بينَ أحد. وانظر "عمدة القاري" ١٤/ ٢٤ - ٢٥.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies