16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (١): سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ (٢)، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ (٣) فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " (٤).
٤٥٣٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ (٥) يَمْشُونَ أَمَامَ
(١) لفظ: "قال" ليس في (ظ ١٤).
(٢) في (ق): القمص.
(٣) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: النعلين.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (١٨٢٣) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/ ٣٠١ (بترتيب السندي)، والحميدي (٦٢٦)، والبخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) (٢)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ١٢٩، وفي "الكبرى" (٣٦٤٧)، وأبو يعلى (٥٤٢٥) و (٥٤٨٨) و (٥٥٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٣٥، والدارقطني في "السنن" ٢/ ٢٣٠، والبيهقي في "السنن" ٥/ ٤٩ من طرق، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (٣٦٦) و (١٨٤٢) من طريقين، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (٤٤٨٢)، وانظر (٤٤٥٤).
(٥) لفظ: "وعمر" لم يرد في (ق).