Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
٤٥٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ، قَالَ: " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا (١) وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا " (٢). ٤٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ
= وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحِيَض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيضُ مقبلاً لها. يطلق امرأته، أى: ثلاثاً. وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالى أعلم. (١) في (ظ ١٤): قال: فإذا. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داوود (٨٩٢) والنسائي في "المجتبى" ٢/ ٢٠٧ والحاكم ١/ ٢٢٦ والبيهقي في "السنن" ٢/ ١٠١ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (٢٠١) والبيهقي في "السنن" ٢/ ١٠١ من طريقين، عن أيوب به. وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" ١/ ١٦٣ عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies