16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٤٥٠١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ، قَالَ: " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ، كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا (١) وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ، فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ، فَلْيَرْفَعْهُمَا " (٢).
٤٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ
= وتلك العدة: ظاهرُة أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة فتكون العدةُ بالأطهار لا الحِيَض، ودون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيضُ مقبلاً لها.
يطلق امرأته، أى: ثلاثاً.
وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالى أعلم.
(١) في (ظ ١٤): قال: فإذا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داوود (٨٩٢) والنسائي في "المجتبى" ٢/ ٢٠٧ والحاكم ١/ ٢٢٦ والبيهقي في "السنن" ٢/ ١٠١ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (٢٠١) والبيهقي في "السنن" ٢/ ١٠١ من طريقين، عن أيوب به.
وأخرجه بنحوه مالك "الموطأ" ١/ ١٦٣ عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.