16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦) (١٣)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٤١، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٨١٨) و (٢٨١٩) و (٢٨٢٠) و (٢٨٢١)، وأبو عوانة ٤/ ٣٥، ٣٦، ٣٧، وابن حبان (٥٢٨٢)، والطبراني في "الأوسط" (٣١٢) و (١٩٣٠)، والبيهقي في "السنن" ٩/ ٣٥٨، وفي "الشعب" (٥٤٩١) و (١١١٥٨)، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٦٨) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ: "عن نافع" من إسناد عبد الرزاق (٦٩٥٩).
وسيأتي برقم (٤٥٠٥) و (٥١٩٦).
والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في "النهاية"، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٥/ ٨٩ عن ابن عبد البر قوله: في الحديث النهيُ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وانما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبّه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور، لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى الجواز مطلقاً في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً: "إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل"، إسناده صحيح إلى الحسن، فمن صَحَّحَ سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعلّه بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: "إذا أتيتَ على راعٍ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان … " فذكر مثله.
أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن =