16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٤٤٦٦ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ " (١).
وعن ابن الزبير عند النسائي في "المجتبى" ٨/ ٣٠٣.
وعن صفية سيرد ٦/ ٣٣٧.
وعن ميمونة سيرد ٦/ ٣٣٢ و ٣٣٣.
والقرع: هو الدُّبَّاء، والنهي عن الانتباذ فيها لأنها أسرع في الشدة والتخمير.
قال ابنُ الأثير في "النهاية": وتحريمُ الانتباذِ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ -أي بحديث بريدة عند مسلم ٣/ ١٥٨٥ رفعه: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً"-، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٩٢)، والخطيب في "تاريخه" ٥/ ٣٠٠، من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (٨٤٤) (١)، وابن خزيمة (١٧٥٠) (١٧٥١)، وابن حبان (١٢٢٤)، والطبراني في "الكبير" (١٣٤١٩)، وفي "الأوسط" (١٨) (٤٦) (٤٨) (٢٥٩) (٢٦٠) (٢٦١)، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٢٦٦، ٨/ ١٩٧، ٢١٧، والبيهقي في "السنن" ١/ ٢٩٧، ٣/ ١٨٨، والخطيب في "تاريخه" ٤/ ٩٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه ابن خزيمة (١٧٥٢)، وابن حبان (١٢٢٦)، والبيهقي ٣/ ١٨٨ من طريق عثمان بن واقد، عن نافع، به، بلفظ: "من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
وقال الآجري عن أبي داود: ولا نعلم أحداً قال هذا غيره، أي: غير =