16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا (١) جَرِيرٌ، عَنْ الرُّكَيْنِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتُّمَ الذَّهَبِ، وَجَرَّ الْإِزَارِ، وَالصُّفْرَةَ - يَعْنِي الْخَلُوقَ -، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ (٢): نَتْفَهُ - وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ، وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ (٣) مُحَرِّمِهِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا، وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ (٤).
= مشكل الآثار" ١/ ٢١١ من طريق جرير، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦٨٦)، ومن طريقه البغوي (٢٨) عن معمر، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/ ٢١١ من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن منصور، به.
وسلف برقم (٣٥٩٦)، وذكرنا هناك تأويله.
(١) ورد هذا الإِسناد في (س) و (ص) و (ق) و (ظ ١) على أنه من زيادات عبد الله بن أحمد، والصواب أنه من رواية الإمام أحمد، لا من زيادات ابنه، كما جاء في نسخة (ظ ١٤)، و"أطراف المسند" ١/ الورقة ١٨١، ومن طريق أحمد أخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ١٧/ ٦٣ (في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة الكوفي).
(٢) في (ظ ١٤): بذاك.
(٣) وقع في (ص) و (س) و (م): عند. وكتب في هامش (س): غير، وفوقها لفظ: "صح"، وكتب أيضاً: قال في "النهاية": وقوله: غير مُحَرِّمِهِ، أي: إنه كرهه ولم يبلغ به حدَّ التحريم، والمراد بإفساد الصبي أن يطأ المرأةَ المرضع، فإذا حملت فسد لبنها.
(٤) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن حرملة -وهو الكوفي-، قال ابن المديني في "العلل" (١٧٠): لا أعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا =