16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
ذَلِكَ، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ. فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَذَا وَكَذَا (١). فَقَالَ: لَقَدْ شَكَّكْتَنِي. قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتَيَّ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (٢).
= حمَل بن مالك ٤/ ٧٩ عن عبد الرزاق وحده، وقال فيه: "نشد" وهو الصواب، فإن عمر بن الخطاب ﵁ لم يشهد قضاء النبي ﷺ في هذه القصة كما يُفهم من مصادر الحديث المخرج منها.
(١) يعني بذلك ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٣٤٢) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن طاووس قال: ذُكِر لعمر بن الخطاب قضاءُ رسول الله ﷺ في ذلك، فأرسل إلي زوج المرأتين، فأخبره أَنما ضَرَبَتْ إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت، فقتلتها وذا بَطْنِها، فقضى رسولُ الله ﷺ بديتها وغُرَّةٍ في جنينها، فكبَّر عمرُ، وقال: إن كدنا أن نقضيَ في مثل هذا برأينا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بكر: هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني، لكن قوله: "وأن تُقتل " شاذة لم تَرِدْ في غير هذه الرواية، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وأخرجه الدارقطني ٣/ ١١٧ من طريق محمد بن بكر وحده، بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع: "عن عمر".
وأخرجه الدارمي (٢٣٨١)، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجه (٢٦٤١)، وابن حبان (٦٠٢١)، والدارقطني ٣/ ١١٥ - ١١٧، والبيهقي ٨/ ١١٤ من طريق أبي عاصم، والنسائي ٨/ ٢١ - ٢٢ من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن ابن جريج، به. ولم يذكروا فيه شكَّ عمرو بن دينار غير البيهقي، فقد قال بعد إيراد الحديث: ثم شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٦/ ٣٦٧: وقوله: "وأن تُقتل" لم يذكر =