16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٧٤٠٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ. وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ، وَكَانَ أَتَى النَّجَاشِيَّ - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِيِّ - فَمَاتَ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ، وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ (١).
= عمرو بن العاص برقم (٦٥٥٣) قولُه ﵊: "الخمرُ إذا شربوها، فاجْلِدُوهم، ثم إذا شربوها، فاجْلِدوهم، ثم إذا شربوها فاجلِدوهم، ثم إذا شربوها، فاقْتُلُوهم عند الرابعة". وبيَّنَّا هناك أن القتل منسوخ، فانظره.
(١) حديث رجاله ثقات، وقد اختلف في إسناده على الزُّهْري:
فرواه عبد الله بن المبارك -كما في هذه الرواية، وعند أبي داود (٢١٠٧)، والنسائي في "المجتبى" ٦/ ١١٩، وفي "الكبرى" (٥٥١٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٦١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٤٠٢)، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٤٦، والحاكم ٢/ ١٨١، والبيهقي في "السنن" ٧/ ١٣٩ و ٢٣٢، وفي "الدلائل" ٣/ ٤٦٠ - وعبد الرزاق -فيما أخرجه أبو داود (٢٠٨٦) (مختصراً)، والدارقطني في "السنن" ٣/ ٢٤٦ - كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أمِّ حبيبة، به، موصولًا. قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. =