Musnad AḥmadAhmad Ibn Hanbal

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $2,6110% Financé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وروى الشافعي (٣١٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٨٨، وعبد الرزاق (٥٠٨٢) من طريقين، عن عمار الدهني، عن امرأةٍ من قومه يقال لها حجيرة، عن أم سلمة أنها أمتهن، فقامت وسطاً. ولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ١/ ١٦٦ وأخرج محمد بن الحصين من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان، فتقوم وسطاً. وروى عبد الرزاق (٥٠٨٣) عن إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن. قال في "المغني" ٣/ ٣٧: اختلفت الرواية: هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وروي عن أحمد ﵀ أن ذلك غير مستحب وكرهه أصحاب الرأي، وإن فعلت أجزأهن، وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال أيضاً ٣/ ٣٣: وأما المرأة، فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافله في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلَّى خلفها، وهو قياس قول المزني وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح، وتكون وراءهم لما رُوى عن أم ورقة أن رسول الله ﷺ جعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها" رواه أبو داود (٥٩٢) وهذا عام في الرجال والنساء …

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies