16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٧٠٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ التَّيْمِيَّةِ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِنُبَايِعَهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْنَا لِنُبَايِعَكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ
= محمد بن المنكدر نحوه. وسألت محمداً (أي البخاري) عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف لأُميمة بنت رُقيقة غير هذا الحديث، وأُميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله ﷺ.
وأخرجه الطيالسي (١٦٢١)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٤١)، والطبري في "التفسير" ٢٨/ ٧٩ و ٨٠، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٧٣ - ٤٧٦)، والدارقطني ٤/ ١٤٧، والحاكم ٤/ ٧١ من طرق عن محمد بن المنكدر، به.
وسيرد بالأرقام (٢٧٠٠٧) و (٢٧٠٠٨) و (٢٧٠٠٩) و (٢٧٠١٠).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٨٥٠).
وأحاديث الباب في أن النبي ﷺ لم يكن يصافح النساء في البيعة، سلفت في مسند عبد الله بن عمرو برقم (٦٩٩٨).
قال السندي: قولها: فلقَّننا، من التلقين.
أرحم بنا: حيث التزمنا نحن الطاعة على الإطلاق، ورسول الله ﷺ نبَّه على التقييد، وظاهر هذا أنه لولا التقييد، للزم الطاعة على الإطلاق، إلا أن يقال: لولا التقييد للزم صورة الخلف عند عدم الطاقة، والله تعالى أعلم.
بايِعْنا، أي: باليد، كأنَّ هذا مبني على فهم أنه بمنزلة الوالد.
"إنما قولي": بيان فائدة أخرى، أي: أنا لا أُصافح النساء، ولا أُبايع كل واحدة منهن بالكلام على حدة، بل أُبايعُ الجملة بكلام واحد، فقد تمَّ بما سبق من الكلام بيعةُ الكل.