16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٦٤٥٤ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (١)، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ (٢) أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " (٣).
= سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وقال مسلم بإثر حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة (١٤٨٦): وحدثته زينب عن أمها، وعن زينب زوج النبي ﷺ، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي ﷺ.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٧٦، من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه الحارث فيما ذكر الحافظ في "النكت الظراف" ١١/ ٢٩١ من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وأم سلمة، به.
وسلف من حديث عائشة برقم (٢٤٠٩٢)، ومن حديث حفصة برقم (٢٦٤٥٢)
(١) قوله: "عن نافع" سقط من (ظ ٦).
(٢) قوله: "أو حفصة" ليس في (ظ ٦).
(٣) إسناده على شرط مسلم كسابقه.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٩٨، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/ ٦١، وفي "الأم" ٥/ ٢١٣، وابن حبان (٤٣٠٢)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ١١/ ٢٢١، والمِزِّي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة صفية بنت أبي عبيد).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥١٠٢) من طريق سُرَيْج بن النعمان، عن فُلَيْح بن سليمان، عن نافع، به. لكن قال: عن عائشة وحفصة، بغير شكٍّ عنهما. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن فُلَيْح إلا سُرَيج بن النُّعمان. =