16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٥٥٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ. قَالَ: قُلْتُ إِنَّ هَاهُنَا رَجُلًا يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَيَأْمُرُ الَّذِي يَسُوقُهَا لَهُ - مِنْ مُعْلَمٍ قَدْ أَمَرَهُ - فَيُقَلِّدُهَا، وَلَا يَزَالُ مُحْرِمًا حَتَّى يُحِلَّ النَّاسُ. قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَ (١) يَدَيْهَا (٢) مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَبْعَثُ بِهَدْيِهِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ (٣).
٢٥٥٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، يَعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ (٤): إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ (٥). (٦)
(١) في النسخ الخطية: تسفيق، بالسين، والمثبت من (م)، وهما بمعنى.
(٢) في (ظ ٧) و (ظ ٨): يدها.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٤٠٢٠) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يحى بن سعيد القطان.
وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" ٥/ ١٧١، وفي "الكبرى" (٣٧٥٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
(٤) قوله: أنها قالت، ليس في (ظ ٧) ولا (ظ ٨).
(٥) في (ق): فمن شاء تركه، ومن شاء لم يتركه.
(٦) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٢٤١٤٣)، إلا أن =