16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
٢٥٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا (١) الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " (٢).
= وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤٢٣٨).
وانظر (٢٤٨٧٦).
(١) في (م): إنما.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه مختصراً مسلم (١٠٧٥) (١٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٤٠٠) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولاً ومختصراً الطيالسي (١٣٨١)، وإسحاق (١٥٤٠)، والبخاري (١٥٤٠) و (٥٢٨٤) و (٦٧١٧) و (٦٧٥١)، ومسلم (١٠٧٥) (١٧١)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ١٠٧ - ١٠٨ و ٦/ ١٦٣، وفي "الكبرى" (٥٦٤٣)، والدارمي (٢٢٨٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١١/ ١٨٥ و (٤٣٩٧)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤٣، والخطابي في "معالم السنن" ٤/ ٦٧، والبيهقي ٧/ ٢٢٣ و ٢٢٤ و ١٠/ ٣٣٨ من طرق عن شعبة، به. وعند البخاري (٦٧٥١)، قال: قال الحكم: وكان زوجها حراً، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبداً.
قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٤٠: ولم يقل ذلك الحكم من قبل نفسه. =