16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $2,6110% Financé
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ: فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ. فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ، إِنِّي لَأَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. قَالَ: فَفِيمَ كَفَّنْتُمُوهُ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سُحُولِيَّةٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: انْظُرِي ثَوْبِي هَذَا فِيهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ أَوْ مِشْقٌ، فَاغْسِلِيهِ وَاجْعَلِي مَعَهُ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أَبَتِ هُوَ خَلَقٌ. قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُِهْلَةِ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَعْطَاهُمْ حُلَّةً حِبَرَةً، فَأُدْرِجَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ مِنْهَا، فَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بيْضٍ. قَالَ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ الْحُلَّةَ، فَقَالَ: لَأُكَفِّنَنَّ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَسَّ جِلْدَ النَّبِيِّ ﷺ. ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: وَاللهِ لَا أُكَفِّنُ نَفْسِي فِي شَيْءٍ مَنَعَهُ اللهُ ﷿ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ. فَمَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ لَيْلًا، وَمَاتَتْ عَائِشَةُ، فَدَفَنَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَيْلًا (١).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار.
وأخرجه أبو يعلى (٤٤٩٥)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٤١ - ١٤٢ و ٢٤/ ٣٩٥ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً ابن سعد ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢، وإسحاق (٧٧٠)، ومسلم (٩٤١) (٤٦)، وأبو يعلى (٤٤٠٢)، وابن حبان (٦٦٢٩)، والحاكم ٣/ ٤٧٨، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٤٠٠، وفي "الدلائل" ٧/ ٢٤٧ و ٢٤٧ - ٢٤٨ من طرق عن هشام، به.
وقد سلف برقم (٢٤١٨٦).